السيد عبد الأعلى السبزواري

221

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

به [ 1 ] وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك ، فالظاهر كونه مسقطا للوجوب [ 2 ] . ( مسألة 29 ) : في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء : بلد النذر أو الناذر ، أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدء الشروع في السفر ، أو أفعال الحج أقوال [ 3 ] . والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف [ 4 ] ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال : « للَّه علي أن أحج ماشيا » ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : « للَّه علي أن أمشي إلى بيت اللَّه » أو نحو ذلك [ 5 ] كما إن الأقوى إن منتهاه - مع عدم التعيين - رمي الجمار ، لجملة من الأخبار [ 6 ] لا طواف النساء كما عن المشهور ، ولا الإفاضة من عرفات ، كما في بعض

--> ( 1 ) لوسائل باب : 35 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .